العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٢
الاولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين الأوّل و الأخير، و تحتاط في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة؛ لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.
(مسألة ١٠): إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.
(مسألة ١١): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط [١] في جميع العشرة.
(مسألة ١٢): لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة و الضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان، و في الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز، و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي [٢] واحدة منها.
(مسألة ١٣): ذكر بعض العلماء: الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، و لا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
(مسألة ١٤): المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الامّي فقط و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
(مسألة ١٥): في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه، و كذا في الأمة مع السيّد، و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
(مسألة ١٦): في كلّ مورد تحيّضت؛ من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
[١] الظاهر أنّها فاقدة التميّز.
[٢] إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة، و إلّا فهي من فاقدة التميّز- أيضاً- على الظاهر، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد و لا حارّ فتكون واجدة.