العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٩
الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة و الاخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت- و إن لم يكن بصفة الحيض- حيضاً و تحتاط في الاخرى، و إن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً، و تحتاط في الاخرى، و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً، و الأحوط كونها الاولى و تحتاط في الاخرى.
(مسألة ٢٣): إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت و لا حاجة إلى الاستبراء، و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و صلّت، و إن خرجت ملطّخة و لو بصفرة صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام، إن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، و إن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، و أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً بيوم [١] أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، و إن تجاوز فسيجيء حكمه.
(مسألة ٢٤): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، و لا حاجة إلى الاستظهار.
(مسألة ٢٥): إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة [٢] بذلك على إشكال، نعم لو علمت العود فالأحوط [٣] مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء؛ لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.
(مسألة ٢٦): إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة.
(مسألة ٢٧): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى، فالأحوط [٤] الغسل و الصلاة إلى
[١] لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين.
[٢] لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و العود؛ بالجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض.
[٣] و الأقوى لزوم ترك العبادة؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض.
[٤] فيه إشكال.