العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٨
يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات [١]، و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما [٢] حيضاً، و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً، و إن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً، و تحتاط في النقاء [٣] المتخلّل، و ما قبل الطرف الأوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة، و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة ١٩): إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت [٤]، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة، و دماً آخر في غير أيّام العادة بعددها، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً و إن كان متأخّراً، و ربّما يرجّح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة ٢٠): ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض، و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت [٥].
(مسألة ٢١): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض؛ سواء كانت ذات عادة- وقتاً أو عدداً- أو لا، و سواء كانا موافقين [٦] للعدد و الوقت، أو يكون أحدهما مخالفاً.
(مسألة ٢٢): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ
[١] إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً و يتقدّم على التميّز على الأقوى.
[٢] و تحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً و انقطع الدم ثلاثة أيّام و رأت ستّة أيّام، جعلت الثلاثة الاولى حيضاً و تحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة، و في أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة.
[٣] بل هو من الحيض كما مرّ.
[٤] هذا و إن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقاً.
[٥] لعلّ مراده تقديم الوقت، و إلّا فلا معنى ظاهر للعبارة.
[٦] لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد.