العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٧
(مسألة ٢): في كلّ طبقة الذكور [١] مقدّمون على الإناث، و البالغون على غيرهم و من متّ إلى الميّت بالأب و الامّ أولى ممّن متّ بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ، و في الطبقة الاولى الأب مقدّم على الامّ و الأولاد، و هم مقدّمون على أولادهم، و في الطبقة الثانية الجدّ [٢] مقدّم على الإخوة و هم مقدّمون على أولادهم، و في الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال، و هما على أولادهما.
(مسألة ٣): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكنّ الأحوط [٣] الاستئذان من الحاكم- أيضاً- في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
(مسألة ٤): إذا كان للميّت امّ و أولاد ذكور، فالامّ أولى [٤]، لكنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً.
(مسألة ٥): إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط الجمع [٥] بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة، و إذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.
(مسألة ٦): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين، يشتركون في الولاية، فلا بدّ من إذن الجميع، و يحتمل تقدّم الأسنّ [٦].
(مسألة ٧): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ذكر بعضهم: عدم نفوذها إلّا بإجازة الوليّ، لكن الأقوى [٧] صحّتها و وجوب العمل بها، و الأحوط إذنهما معاً، و لا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير و إن كان أحوط.
(مسألة ٨): إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، و كذا إذا تبدّل الوليّ؛ بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[١] تقدّم الذكور و إن لا يخلو من وجه، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.
[٢] فيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه.
[٣] لا يترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه.
[٤] محلّ إشكال لا يترك الاحتياط.
[٥] لا يترك في الغائب، بل لا يخلو من وجه.
[٦] مشكل.
[٧] الأقوائيّة ممنوعة، و الأحوط الاستئذان منهما.