العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٠
الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، و إلّا بطل أيضاً.
الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين؛ سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين صحّت، و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين، و كذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين.
الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة- مثلًا- و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، بنى على الثاني [١]، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة.
الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر [٢].
السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب، بطلت صلاته و إن كان الأحوط إتمامها عشاء و الإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، قطعها و أتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين [٣]، و يحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع
[١] فيه إشكال، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين؛ من البناء و عمل الشكّ، و إعادة الصلاة.
[٢] هذا في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر و رفع اليد عمّا في يده و إتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة، و مع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً و قضاؤه خارج الوقت؛ و إن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه.
[٣] على الأحوط، و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه، لكن الأحوط رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر، و أحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر، و أمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف. هذا كلّه في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل.