العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٩
و نوراً، إنّك على كل شيء قدير»، و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى. العاشر:
الموالاة و الابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ.
(مسألة ١): يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء.
(مسألة ٢): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ، فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، و يجب عليه الغسل لما سيأتي.
(مسألة ٣): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل [١] بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ، فيجب الغسل، و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول، فيوجب الوضوء و مع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع [٢] بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياً- مثلًا- بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذي فلا يجب عليه شيء، و كذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب الاحتياط [٣] بالوضوء و الغسل، و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه.
(مسألة ٤): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، و الأحوط [٤] ضمّ الوضوء أيضاً.
(مسألة ٥): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
(مسألة ٦): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة و عدم النجاسة، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول [٥] أو منيّ.
[١] أو بعده.
[٢] إذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة، فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.
[٣] مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة، و أمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء.
[٤] مع احتمال البول أيضاً.
[٥] يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث.