العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٩
جنس الموجب على الأقوى، و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، و أمّا الجماع فالأحوط- بل الأقوى [١]- تكريرها بتكرّره.
(مسألة ٣): لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزنا و شرب الخمر، أو عارضيّة كالوطئ حال الحيض أو تناول [٢] ما يضرّه.
(مسألة ٤): من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه و على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنّه مشكل.
(مسألة ٥): إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي.
(مسألة ٦): إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه [٣] كفّارات بعددها، و إن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها.
(مسألة ٧): الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً و إن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
(مسألة ٨): في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة و إن كان أحوط.
(مسألة ٩): إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة، و كذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة [٤] الجمع.
(مسألة ١٠): لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه، و إذا علم أنّه أفطر أيّاماً و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، و إذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، و إذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.
(مسألة ١١): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى [٥]،
[١] بل الأقوى عدم تكرّرها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢] في هذا المثال و نظائره تأمّل و إشكال.
[٣] مرّ أنّ الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره.
[٤] بل يكفيه إحدى الخصال مطلقاً.
[٥] بل على الأحوط فيه و فيما يليه.