العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٧
مثل الدم و نحوه من المحرّمات أو الماء و نحوه من المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق.
فصل يكره للصائم امور:
أحدها: مباشرة النساء لمساً و تقبيلًا و ملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال، و لا كان من عادته، و إلّا حرم [١] إذا كان في الصوم الواجب المعيّن. الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، و كذا ذرّ مثل ذلك في العين. الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف. الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة. الخامس:
السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و إلّا فلا يجوز على الأقوى. السادس: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس، و المراد بها كلّ نبت طيّب الريح. السابع: بلّ الثوب على الجسد. الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه. التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم. الحادي عشر: السواك بالعود الرطب.
الثاني عشر: المضمضة عبثاً، و كذا إدخال شيء [٢] آخر في الفم لا لغرض صحيح. الثالث عشر: إنشاد الشعر و لا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمّة عليهم السلام و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. الرابع عشر:
الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.
فصل المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة
[٣]؛ إذا كانت مع العمد
[١] الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي.
[٢] في إطلاقه تأمّل و إشكال.
[٣] على الأحوط في الكذب على اللَّه و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام، و في الارتماس و الحقنة و على الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة، نعم القيء لا يوجبها على الأقوى.