العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤ - مقدمة الناشر
(مسألة ٥٧): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر إلّا إذا تبيّن خطؤه.
(مسألة ٥٨): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل فإنّه يجب عليه الإعلام.
(مسألة ٥٩): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، و كذا البيّنتان، و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع، و كذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في [١] الرسالة مع الأمن من الغلط.
(مسألة ٦٠): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب [٢] ذلك، و إلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن [٣]، و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء، و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق [٤] الأموات و إن لم يمكن [٥] ذلك- أيضاً- يعمل بظنّه، و إن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما، و على التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
(مسألة ٦١): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل، أو الثاني؟ الأظهر [٦]
[١] إلّا إذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة، فقدّم قوله.
[٢] لا يجب مع إمكان الاحتياط- بل مطلقاً- إذا لم يكن محذور في العمل غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.
[٣] الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة.
[٤] بل الأعلم منهم على الأحوط، و مع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم؛ و إن كان الأولى الأخذ بالأوثق.
[٥] و لم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً.
[٦] بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء، و على تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه، و في هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضاً.