العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٣
(مسألة ٣): يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الاخرى؛ أيّاً منها كانت، و إن اختلفا في الجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام، بل الوجوب و الندب، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، و كذا العكس، و يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي و العكس، و المسافر بالحاضر و العكس، و المعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس، و الذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً و لو كان وجوبيّاً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط، إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.
(مسألة ٤): يجوز [١] الاقتداء في اليوميّة- أيّاً منها كانت، أداء أو قضاء- بصلاة الطواف، كما يجوز العكس.
(مسألة ٥): لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك، و الأحوط [٢] ترك العكس- أيضاً- و إن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم.
(مسألة ٦): لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، و كذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.
(مسألة ٧): الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء، و كذا العكس و إن اتّفقا في النظم.
(مسألة ٨): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان، أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل و صبيّاً مميّزاً على الأقوى، و أمّا في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة ٩): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين [٣] نيّة الإمام الجماعة و الإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة؛ سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة، و أمّا المأموم
[١] محلّ إشكال أصلًا و عكساً، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال.
[٢] لا يترك فيه و فيما بعده.
[٣] و بعض فروض المعادة بناء على مشروعيّتها.