العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٢
(مسألة ١٣): لا بأس [١] بالدعاء مع مخاطبة الغير؛ بأن يقول: غفر اللَّه لك، فهو مثل قوله: اللهمّ اغفر لي أو لفلان.
(مسألة ١٤): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد [٢] بطلان الصلاة به.
(مسألة ١٥): لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي، و كذا سائر التحيّات مثل صبّحك اللَّه بالخير، أو مسّاك اللَّه بالخير، أو في أمان اللَّه، أو ادخلوها بسلام؛ إذا قصد مجرّد التحيّة، و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح و الإمساء بالخير و نحو ذلك، فلا بأس به [٣]، و كذا إذا قصد القرآنيّة من نحو قوله: سلام عليكم، أو ادخلوها بسلام، و إن كان الغرض منه السلام، أو بيان المطلب؛ بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
(مسألة ١٦): يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة، بل يجب و إن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة، و لو عصى و لم يرد الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى.
(مسألة ١٧): يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم [٤]، فلو قال: سلام عليكم، يجب أن يقول في الجواب: سلام عليكم- مثلًا- بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلا يقول: سلام عليكم، في جواب السلام عليكم، أو في جواب سلام عليك- مثلًا- و بالعكس و إن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد القرآنيّة في الجواب، فلا بأس بعدم المماثلة.
(مسألة ١٨): لو قال المسلّم: عليكم السلام، فالأحوط [٥] في الجواب أن يقول: سلام عليكم، بقصد القرآنيّة أو بقصد الدعاء.
[١] الأقوى مبطليّة مطلق مخاطبة غير اللَّه تعالى.
[٢] غير معلوم.
[٣] مرّ الكلام فيه.
[٤] المماثلة الواجبة هي في تقديم السلام على الظرف لا غير، بل لو قدّم المسلّم الظرف قدّم المجيب السلام على الأقوى، و أمّا قصد القرآنيّة ينافي ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلّم.
[٥] قد مرّ أنّ الأقوى تقديم السلام و عدم قصد القرآنيّة، و ما في المتن مع كونه ضعيفاً خلاف الاحتياط من وجه.