العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٧
(مسألة ٣): إذا كان [١] المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه و إلّا فلا، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً و حرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة، و إن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا، و ممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب؛ إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها و إلّا فلا.
(مسألة ٤): تبطل [٢] الصلاة على الدابّة المغصوبة، بل و كذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل و لو كان المغصوب نعلها.
(مسألة ٥): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعاً، و عدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها، و الفرق بين الصورتين مشكل، و كذا الحكم بالبطلان؛ لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون، نعم لو توقّف الاستقرار و الوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف و يوجب البطلان [٣].
(مسألة ٦): إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت و قد يقال [٤] بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً و هو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
(مسألة ٧): ربما يقال [٥] ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب، و هذا أيضاً مشكل؛ لأنّ الخيط يعدّ تالفاً، و يشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلّا إذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته.
[١] الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عدّ الصلاة تصرّفاً فيها؛ و إن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان، مع أنّ شيئاً ممّا ذكر لا يعدّ تصرّفاً.
[٢] على الأحوط، و إن كان الأقوى في مثل كون النعل مغصوباً الصحّة.
[٣] محلّ إشكال.
[٤] و هو ضعيف، إلّا إذا صلّى على اللوح المغصوب.
[٥] و هو ضعيف؛ سواء أمكن ردّ الخيط أو لا، و في تعليله إشكال.