العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٨
(مسألة ٨): المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع و السجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب، و أمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد، و يصلّي بما أمكن من غير استلزام، و أمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته.
(مسألة ٩): إذا اعتقد الغصبيّة و صلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، و إلّا صحّت و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال.
(مسألة ١٠): الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي و هي الحرمة، و إن كان الأحوط [١] البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر.
(مسألة ١١): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها و لو بالصلاة، و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و كذا إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرّف، و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٢): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّا بإذن الباقين.
(مسألة ١٣): إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل، و تكون باقية على ملك المالك الأوّل.
(مسألة ١٤): من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز [٢] لورثته التصرّف في تركته و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.
(مسألة ١٥): إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة، لا يجوز [٣] للورثة و لا لغيرهم
[١] لا يترك في المقصّر.
[٢] محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء و عدم المسامحة فيه.
[٣] محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز و لوازمه المتداولة المعمولة، و أولى بذلك الدين الغير المستغرق، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين، و عدم تسامحهم فيه في غير المستغرق.