العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٩
المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثمّ التيمّم، و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
(مسألة ٩): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم [١]، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
(مسألة ١٠): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم [٢].
(مسألة ١١): في الرمد يتعيّن التيمّم [٣] إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط الجمع بين الوضوء؛ بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها، و بين التيمّم.
(مسألة ١٢): محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها، كما أنّه إن كان مكشوفاً [٤] يضع عليه خرقة و يمسح عليها بعد غسل ما حوله، و إن كانت أطرافه نجسة طهّرها، و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع [٥] بين الجبيرة و التيمّم.
(مسألة ١٣): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان [٦] أم لا باختياره.
(مسألة ١٤): إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لا تتحمّل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة، و الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.
[١] إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو و أمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله، لكن الأحوط ضمّ التيمّم، و لا يترك هذا الاحتياط، و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم.
[٢] إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة.
[٣] مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم.
[٤] يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى.
[٥] على الأحوط و إن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد.
[٦] أو غير العصيان.