العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠١٣
أنّه صحيح و له الخيار.
(مسألة ١١): مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى.
(مسألة ١٢): للوصيّ [١] أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج، بل الصغير أيضاً، لكن بشرط نصّ الموصي عليه؛ سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق، و لا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ، لكن بشرط عدم وجود الآخر، و إلّا فالأمر إليه.
(مسألة ١٣): للحاكم الشرعيّ تزويج من لا وليّ له، من الأب و الجدّ و الوصيّ، بشرط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
(مسألة ١٤): يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم يكونا فتوكّل أخاها، و إن تعدّد اختارت الأكبر.
(مسألة ١٥): ورد في الأخبار: أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، و أفتى به العلماء، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك.
(مسألة ١٦): يشترط في ولاية الأولياء المذكورين: البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذٍ لوليّهما، و كذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه، و كذا لا ولاية للأب و الجدّ مع جنونهما و نحوه، و إن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر، و كذا لا ولاية للمملوك و لو مبعّضاً على ولده؛ حرّاً كان أو عبداً، بل الولاية في الأوّل للحاكم و في الثاني لمولاه، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً و للحاكم إذا كان كافراً أيضاً، و الأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر [٢]، و لا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه؛ سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال.
(مسألة ١٧): يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل؛ من حيث
[١] في مورد ثبوت الولاية للموصي كالمتّصل جنونه بصغره، و الأحوط الذي لا يترك ضمّ إذن الحاكم، و أمّا المجنون الذي عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أنّ أمره إلى الحاكم حتّى مع وجود الأب و الجدّ و إن كان الاحتياط حسن، و أمّا أمر الصغير مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه.
[٢] إذا لم يكن له جدّ مسلم، و إلّا فلا يبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر.