العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٥١
نظائره، كما إذا ادّعى شخص على آخر: أنّه يطلب قرضاً، و بيّنته تشهد بأنّه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنّه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال.
(مسألة ٥): إذا ادّعى الضامن الوفاء، و أنكر المضمون له و حلف، ليس له الرجوع على المضمون عنه؛ إذا لم يصدّقه في ذلك، و إن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه و تقبل شهادته له بالأداء؛ إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها؛ ممّا يمنع من قبول الشهادة.
(مسألة ٦): لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى، جاز له الرجوع عليه، و لو ادّعى الوفاء و أنكر الإذن قبل قول المأذون؛ لأنّه أمين من قبله، و لو قيّد الأداء بالإشهاد و ادّعى الإشهاد و غيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً، و لو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع، نعم لو علم أنّه وفّاه و لكن لم يشهد، يحتمل جواز الرجوع عليه، لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء و المفروض تحقّقه.