العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٢
(مسألة ٦٣): يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل، لكن الأولى [١] مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.
(مسألة ٦٤): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه [٢] مع الجنابة، أو مع حدث الحيض أو النفاس.
(مسألة ٦٥): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النّهار.
(مسألة ٦٦): لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع للتيمّم [٣]، و لو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه [٤]، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط [٥].
التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد [٦] و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
(مسألة ٦٧): إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد عدم كونه مفطراً و إن كان الأحوط تركه.
(مسألة ٦٨): الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً و إن كان الأحوط [٧] تركه.
[١] بل الأولى عدم قصده مطلقاً، فيأتي بقصد القربة و لو في آخر الوقت.
[٢] إلّا فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان، فإنّ الظاهر فيه البطلان.
[٣] لكن صحّ صومه إذا تيمّم، و بطل في الفرض الأوّل كما مرّ.
[٤] حتّى لتحصيل التيمّم.
[٥] و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
[٦] الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي، و أمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله و غيرهم لحصول التغذّي أو التكيّف به ففيه إشكال، لا يترك الاحتياط بتركه، و كذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى.
[٧] لا يترك إلّا مع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي و المائع أو غيره.