العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٣
العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضرورة؛ من رفع مرض أو نحوه، و لا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار، و المدار على الصدق العرفيّ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه.
(مسألة ٦٩): لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا، و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة، بل تجب كفّارة الجمع [١] إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
(مسألة ٧٠): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه [٢] إن كان الإخراج منحصراً في القيء، و إن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل، إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، و يشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه، و أمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا.
(مسألة ٧١): إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار، فالأحوط القضاء.
(مسألة ٧٢): إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب؛ إذا لم يكن حرج و ضرر.
(مسألة ٧٣): إذا دخل الذباب في حلقه وجب [٣] إخراجه مع إمكانه و لا يكون من القيء، و لو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه و صحّ صومه.
(مسألة ٧٤): يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً و إن احتمل خروج شيء من الطعام معه، و أمّا إذا علم بذلك فلا يجوز.
(مسألة ٧٥): إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صحّيزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
[١] على الأحوط.
[٢] الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه و القيء مقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصى و لم يردّه و لو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم، فضلًا عن القول بأنّه ضدّه، نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة و البطلان تردّد، و الصحّة أشبه.
[٣] مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه و صحّة صومه، و مع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه و لو لزم منه القيء و بطل صومه، و لو أكله و الحال هذه بطل صومه، و الأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم.