العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٢
(مسألة ٦): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن و إن كان هو الأحوط، نعم يجب [١] ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً.
(مسألة ٧): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله و إن كان الأحوط [٢] الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
(مسألة ٨): يجوز إمامة المرأة لمثلها، و لا يجوز للرجل و لا للخنثى.
(مسألة ٩): يجوز إمامة الخنثى للُانثى دون الرجل، بل و دون الخنثى.
(مسألة ١٠): يجوز [٣] إمامة غير البالغ لغير البالغ.
(مسألة ١١): الأحوط [٤] عدم إمامة الأجذم و الأبرص، و المحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة، و الأعرابي إلّا لأمثالهم، بل مطلقاً، و إن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.
(مسألة ١٢): العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر، و عن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، و يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً [٥] عن تلك الملكة.
(مسألة ١٣): المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار [٦]، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.
(مسألة ١٤): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها؛ إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل و شهادة عدل واحد [٧] بعدمها.
(مسألة ١٥): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به. و الحاصل: أنّه يكفي الوثوق و الاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة بالمسائل، لا من
[١] على الأحوط.
[٢] لا يترك.
[٣] محلّ إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قرب.
[٤] لا يترك.
[٥] حسن الظاهر كاشف تعبّدي عنها؛ حصل الظنّ منه أو لا.
[٦] أو بالعقاب، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً.
[٧] فيه إشكال، بل منع.