العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨٨
يحصل الظنّ بقوله و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة [١] يعمل به.
(مسألة ٣): لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة.
(مسألة ٤): لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ، و لا يكتفى بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
(مسألة ٥): إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم، فالأحوط تكرار الصلاة، إلّا إذا علم بكونها مبنيّة على الغلط.
(مسألة ٦): إذا حصر القبلة في جهتين؛ بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة، إلّا إذا كانت إحداهما مظنونة، و الاخرى موهومة، فيكتفي بالاولى، و إذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
(مسألة ٧): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظنّ، لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظنّ باقياً.
(مسألة ٨): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، و هل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الاولى مستدبراً، أو إلى اليمين أو اليسار، و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.
(مسألة ٩): إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة اخرى انقلب إلى ما ظنّه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد.
(مسألة ١٠): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة، و لا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين و اليسار.
(مسألة ١١): إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة و كانت
[١] بل لا يبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة و لو لم يحصل منه الظنّ، بل تقدّم قوله على الظنّ المطلق لا يخلو من وجه.