العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٨
الرمان [١]، و إلّا فكلّ عود رطب.
(مسألة ٢): الجريدة اليابسة لا تكفي.
(مسألة ٣): الأولى أن تكون في الطول بمقدار الذراع، و إن كان يجزي الأقلّ [٢] و الأكثر، و في الغلظ كلّما كان أغلظ أحسن من حيث بطوء يبسه.
(مسألة ٤): الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، ملصقة ببدنه، و الاخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت و في بعض الأخبار: «أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الاخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق، و نصفها إلى الفخذ»، و في بعض آخر: «يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن»، و الظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
(مسألة ٥): لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق [٣] قبره.
(مسألة ٦): لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
(مسألة ٧): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت، و اسم أبيه، و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، و أنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه، و يذكر أسماءهم واحداً بعد واحد.
فصل في التشييع
يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاة عليه، و الاستغفار له، و يستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، و في الخبر: «أنّه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدّم حضورها؛ لأنّه مذكّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مذكّرة للدنيا»، و ليس للتشييع حدّ معيّن، و الأولى أن يكون إلى الدفن، و دونه إلى الصلاة عليه، و الأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: «أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيّعه».
و في بعضها: «من شيّع مؤمناً لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة، و يمحى عنه مائة ألف سيّئة و يرفع له مائة ألف درجة، و إن صلّى عليه يشيّعه حين موته مائة ألف ملك
[١] الأولى تأخيره عن الخلاف.
[٢] الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبر، و في الكثرة إلى ذراع.
[٣] بأن تشقّ الجريدة نصفين، و يجعل نصفها عند رأسه و الآخر عند رجليه.