العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٧
نعم يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط، و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
(مسألة ٥): يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه.
(مسألة ٦): إذا زاد الكافور، يوضع على صدره.
(مسألة ٧): يستحبّ [١] سحق الكافور باليد لا بالهاون.
(مسألة ٨): يكره وضع الكافور على النعش.
(مسألة ٩): يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(مسألة ١٠): يكره إتباع النعش بالمجمرة و كذا في حال الغسل.
(مسألة ١١): يبدأ [٢] في التحنيط بالجبهة، و في سائر المساجد مخيّر.
(مسألة ١٢): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل [٣]، و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدّم الجبهة.
فصل في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت؛ صغيراً [٤] أو كبيراً، ذكراً أو انثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: «أنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسيء، و ما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر»، و في آخر: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين، فوضع أحدهما فوق رأسه، و الاخرى عند رجله، و قال: يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». و في بعض الأخبار: «أنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه، و كان هذا معمولًا بين الأنبياء، و ترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم».
(مسألة ١): الأولى أن تكونا من النخل، و إن لم يتيسّر فمن السدر، و إلّا فمن الخلاف أو
[١] استحبابه غير ثابت.
[٢] بل مخيّر بين الابتداء بها و بغيرها، نعم لا يبعد استحبابه.
[٣] على الأحوط فيه و فيما بعده.
[٤] يوضع معه رجاء.