العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٢
(مسألة ٧): في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.
(مسألة ٨): قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة، و كذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة، و لا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت و اغتسلت أوّل الوقت و أخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلّا إذا علمت بعدم خروج الدم، و عدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت؛ بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فترة.
(مسألة ٩): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ [١] من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، و إلّا فبالاستثفار؛ أي شدّ وسطها بتكّة- مثلًا- و تأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها، و الاخرى خلفها، و تشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم، فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط [٢] إعادة الغسل أيضاً، و الأحوط كون ذلك بعد الغسل [٣] و المحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
(مسألة ١٠): إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل، فالأحوط [٤] تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة.
(مسألة ١١): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى، ثمّ دخل الوقت من غير فصل [٥]، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
(مسألة ١٢): يشترط في صحّة صوم المستحاضة- على الأحوط- إتيانها للأغسال النهاريّة، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها- أيضاً- على الأحوط [٦]، و أمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم، و إن كان الأحوط مراعاته أيضاً، و أمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[١] مع عدم خوف الضرر.
[٢] لو لم يكن الأقوى، و كذا إعادة الوضوء.
[٣] و مع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط.
[٤] مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، و معه لا وجه لهذا الاحتياط.
[٥] بين الغسل و دخول الوقت تتبادر بالصلاة، فإنّه كاف.
[٦] بل الأقوى، و الأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية.