العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٢
في أنّه هل يتعيّن [١] حينئذٍ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً؟ و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب، و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر؛ من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.
(مسألة ٢٩): إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء؛ في الماسح كان أو في الممسوح.
(مسألة ٣٠): في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال [٢]، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال، و كذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.
(مسألة ٣١): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة، و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمّم، فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية؛ لعدم معلوميّة صحّة وضوئه، و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
(مسألة ٣٢): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، و مع عدم اليأس الأحوط التأخير.
(مسألة ٣٣): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً و كان وظيفته الجبيرة، أو
[١] الأقوى تعيّنه و المسح عليها، و طريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء.
[٢] و الأقرب جواز الاستئجار و عدم الانفساخ و إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرّع عن غيره؛ و إن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية، و أحوط منه ترك الاستئجار و تأخير القضاء و إقالة الإجارة برضا الطرفين.