العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٨٨
(مسألة ٣٤): إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً، ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة؛ لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الاولى، و أمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح و عدمها وجهان؛ من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة؛ لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً، و من أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد و الأحوط النشر.
(مسألة ٣٥): إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بامّها أو بنتها، ثمّ أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً، و إن قلنا بالكشف الحكمي [١] أو النقل كان سابقاً.
(مسألة ٣٦): إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة، حرمت على ابنه و كذا العكس على الأقوى فيهما، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة، كما إذا كان [٢] للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً، بل و إن أوجب شهوة أيضاً، نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة، فالظاهر النشر.
(مسألة ٣٧): لا تحرم امّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة امّها و إن كان الأقوى عدمه، بل قد يقال: إنّ اللمس و النظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب و الابن، و تحرم امّها و بنتها حرّة كانت أو أمة، و هو و إن كان أحوط، إلّا أنّ الأقوى خلافه، و على ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب و الابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة.
(مسألة ٣٨): في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة نظر، و الأقوى العدم و إن كان هو أحوط [٣].
(مسألة ٣٩): لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح؛ دواماً أو متعة، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين أو مختلفتين [٤]، و كذا لا يجوز [٥] الجمع بينهما في الملك مع وطئهما، و أمّا
[١] فيه تأمّل.
[٢] مرّ الكلام فيه. ٣- لا يترك في اللمس بشهوة.
[٣] [٤] كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبيّة التي لم ترتضع من لبنه، فهما اختان مختلفتا الانتساب لم تحصل اختيّتهما بالرضاعة و لا بالنسب، بل بهما على الاختلاف.
[٥] ما لا يجوز هو وطؤهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطئهما.