العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩١٥
أصالة عدم الزيادة.
(مسألة ٢٤): لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما، فالمرجع التحالف [١]، و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة [٢].
(مسألة ٢٥): لو اختلفا في الإعارة و المزارعة، فادّعى الزارع: أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة، و المالك ادّعى المزارعة، فالمرجع التحالف [٣] أيضاً، و مع حلفهما أو نكولهما تثبت اجرة المثل [٤] للأرض، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال، و إن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك، و في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاجرة إن أراد الزارع، و عدمه و جواز أمره بالإزالة وجهان، و إن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما.
(مسألة ٢٦): لو ادّعى المالك الغصب، و الزارع ادّعى المزارعة، فالقول قول المالك [٥] مع يمينه على نفي المزارعة.
(مسألة ٢٧): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ، قد يقال بعدم الجواز إلّا أن يضمن حصّتها للفقراء؛ لأنّه ضرر عليهم، و الأقوى الجواز، و حقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغاً.
(مسألة ٢٨): يستفاد من جملة من الأخبار: أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه، و لا بأس به.
[١] إذا كان النزاع قبل العمل في العامل و العوامل.
[٢] لا يبعد بقاء المعاملة و الرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف، و القرعة أوفق.
[٣] يأتي فيه الكلام السابق.
[٤] مع عدم كون حصّة المالك أقلّ من اجرة المثل.
[٥] لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب و ترتّب آثاره، بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف.