العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٤٦
(مسألة ٢): لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة و لكن المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان، و المتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية، ففي تقديم أيّهما وجهان [١]، بل قولان؛ من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً، و من أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّا بالإباحة و الأصل عدمها، فتثبت اجرة المثل بعد التحالف و لا يبعد ترجيح الثاني، و جواز التصرّف أعمّ من الإباحة.
(مسألة ٣): إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدّعي الأقلّ.
(مسألة ٤): إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك.
(مسألة ٥): إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ و لا تفريط، و أنكر المالك التلف، أو ادّعى التفريط أو التعدّي، قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى.
(مسألة ٦): يكره [٢] تضمين الأجير في مورد ضمانه؛ من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
(مسألة ٧): إذا تنازعا في مقدار الاجرة قدّم قول المستأجر.
(مسألة ٨): إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار- مثلًا- أو ذاك فالمرجع التحالف، و كذا لو اختلفا في الاجرة أنّها عشرة دراهم [٣] أو دينار.
(مسألة ٩): إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره.
(مسألة ١٠): إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا، فالقول قول منكر الأزيد.
(مسألة ١١): إذا اختلفا في الصحّة و الفساد، قدّم قول من يدّعي الصحّة.
(مسألة ١٢): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، و تنازعا [٤]، قدّم قول المستأجر، فلا يستحقّ المؤجر اجرة
[١] الأقوى هو التحالف في مصبّ الدعويين، و بعده يثبت اجرة المثل تقديماً للأصل الحاكم على أصل البراءة.
[٢] ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محلّ تأمّل، نعم يستحبّ التفضّل عليه.
[٣] لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان، نعم لو اختلفا في الاجرة أنّها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف.
[٤] إن كان التنازع في أنّ الأجير يدّعي الاستئجار لهذا البلد و المستأجر يدّعي لبلد آخر- كما هو الظاهر- فالمرجع التحالف.