العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٤ - فصل في المطلق و المضاف
لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
(مسألة ٢): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى [١].
(مسألة ٣): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز [٢] و الزوج و الزوجة، و المملوكة بالنسبة إلى المالك، و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها و المحلّلة و المحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.
(مسألة ٤): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة، و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.
(مسألة ٥): لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة، بل إلى نصف [٣] الساق.
(مسألة ٦): لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر، و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
(مسألة ٧): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
(مسألة ٨): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.
(مسألة ٩): لا يجوز [٤] الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر، و أمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس، و لكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.
(مسألة ١٠): لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط [٥] الستر.
[١] بل على الأحوط.
[٢] بل غير المميّز مطلقاً.
[٣] في استحبابه تأمّل.
[٤] بمعنى أنّه لو وقف و وقع نظره و لو بلا اختيار لا يكون معذوراً، لا بمعنى أنّ نفس الوقوف حرام.
[٥] و الأقوى عدم الوجوب إلّا مع المعرضية فإنّ الأحوط ذلك حينئذٍ، و مع الشكّ في كونه محترماً فالأقوى عدم الوجوب إلّا مع سبقه بالاحترام و الشكّ في زواله، كما لو شكّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز.