العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٧
(مسألة ٢١): لو تعدّد الوليّ اشتركا، و إن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ.
(مسألة ٢٢): يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت، و أن يأتي به مباشرة، و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء، و لو علم به إجمالًا و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.
(مسألة ٢٤): إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ؛ بشرط أداء الأجير صحيحاً، و إلّا وجب عليه.
(مسألة ٢٥): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به، أو شهدت به البيّنة، أو أقرّ به [١] عند موته، و أمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء و شكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته، فالظاهر عدم الوجوب [٢] عليه باستصحاب بقائه، نعم لو شكّ هو في حال حياته و أجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم يأت به حتّى مات، فالظاهر وجوبه على الوليّ [٣].
(مسألة ٢٦): في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان، أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني و هو الأحوط [٤].
(مسألة ٢٧): لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان- إذا كان عن نفسه- الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به، و هي كما مرّ: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام، و أمّا إذا كان عن غيره- بإجارة أو تبرّع- فالأقوى جوازه [٥] و إن كان الأحوط الترك، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع و إن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، و أمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر؛ إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه، كما هو المشهور [٦].
[١] الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط.
[٢] بل الأقوى وجوبه عليه.
[٣] بل الظاهر عدم وجوبه عليه، إلّا أن يكون هو على يقين من ثبوته على الميّت فشكّ في إتيانه كما تقدّم.
[٤] بل لا يخلو من قوّة.
[٥] فيه تأمّل لا يترك الاحتياط.
[٦] و المنصور كما مرّ.