العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٦
(مسألة ٢٦): إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.
(مسألة ٢٧): إذا قصد الكذب فبان صدقاً، دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.
(مسألة ٢٨): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، كما اشير إليه.
(مسألة ٢٩): إذا أخبر بالكذب هزلًا؛ بأن لم يقصد المعنى أصلًا، لم يبطل صومه.
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل و غير الغليظ [١] على الأحوط؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب و نحوه، و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفّظه، و الأقوى إلحاق [٢] البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه، و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول و نحو ذلك.
السابع: الارتماس [٣] في الماء، و يكفي فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجاً عنه؛ من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً، و أمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه، و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان و إن كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
(مسألة ٣٠): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في الماء المضاف و إن كان الأحوط [٤] الاجتناب، خصوصاً في الماء المضاف.
(مسألة ٣١): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط- بل الأقوى- بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة ٣٢): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى؛ و إن كان الأحوط البطلان
[١] و الأقوى عدم مفطريّته.
[٢] في القوّة إشكال في الموردين، نعم هو الأحوط فيهما.
[٣] على الأحوط.
[٤] لا يترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته.