العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٤
ركعتي الوتيرة بواحدة.
و منها: نافلة الليل إحدى عشر ركعة.
و منها: الصلوات المستحبّة في أوقات مخصوصة كنوافل شهر رمضان، و نوافل شهر رجب و شهر شعبان و نحوها، و كصلاة الغدير و الغفيلة و الوصيّة و أمثالها.
و منها: الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيارة، و تحيّة المسجد، و صلاة الشكر و نحوها.
و منها: الصلوات المستحبّة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء و صلاة طلب قضاء الحاجة، و صلاة كشف المهمّات، و صلاة طلب الرزق، و صلاة طلب الذكاء و جودة الذهن و نحوها.
و منها: الصلوات المخصوصة بدون سبب و غاية و وقت، كصلاة جعفر، و صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و صلاة أمير المؤمنين عليه السلام، و صلاة فاطمة عليها السلام و صلاة سائر الأئمّة عليهم السلام.
و منها: النوافل المبتدئة، فإنّ كلّ وقت و زمان يسع صلاة ركعتين يستحبّ إتيانها، و بعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيّات مخصوصة مذكورة في محلّها.
فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً
، و كذا ماشياً و راكباً، و في المحمل و السفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة و إن كان الأحوط الجلوس فيها، و في جواز إتيانها نائماً- مستلقياً أو مضطجعاً- في حال الاختيار إشكال [١].
(مسألة ١): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً و بعضها قائماً.
(مسألة ٢): يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة؛ مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين و هكذا.
(مسألة ٣): إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، و لا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة.
(مسألة ٤): لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين،
[١] لا بأس بالإتيان بها رجاء، بل الجواز لا يخلو من وجه.