العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٦
بقصد القربة لا بأس به [١] ما لم يكن إلى حدّ الوسواس.
(مسألة ٥): إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً، اقتصر على ذلك المورد.
(مسألة ٦): لا يجب على كثير الشكّ و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، و إن كان أحوط فيمن كثر شكّه.
الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي؛ سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشكّ آخر.
السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال [٢] حتّى في عدد السجدتين، و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ، فيرجع و إن كان باقياً على شكّه على الأقوى، و لا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، و الظانّ منهما [٣]- أيضاً- يرجع إلى المتيقّن، و الشاكّ لا يرجع [٤] إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ.
(مسألة ٧): إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم، إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
(مسألة ٨): إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين؛ بأن يكون بعضهم شاكّاً و بعضهم متيقّناً، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، و رجع الشاكّ [٥] منهم إلى الإمام، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ و إن حصل للإمام.
(مسألة ٩): إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث و الأربع، عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ، و إن اختلف شكّه مع شكّهم، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأمومون
[١] إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاء و اعتناء بشكّه، فالأحوط تركه، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.
[٢] رجوعه فيها- أيضاً- لا يخلو من وجه.
[٣] بل يعمل الظانّ بظنّه.
[٤] الأقوى هو الرجوع إليه.
[٥] بل يعمل بشكّه على الأقوى، أو بظنّه إن حصل له.