العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٨
صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس، و الأحوط تأخير [١] الركعتين من جلوس.
الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتا السهو.
السادس: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم و يجلس، و يرجع [٢] شكّه إلى ما بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام و يرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع و يعمل عمله.
الثامن: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فيهدم القيام و يرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته و يعمل عمله.
التاسع: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع و الخمس، فيتمّ و يسجد سجدتي السهو مرّتين [٣] إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، و إلّا فثلاث مرّات، و إن قال: بحول اللَّه، فأربع مرّات، مرّة للشكّ بين الأربع و الخمس، و ثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله: بحول اللَّه، و القيام، و القراءة أو التسبيحات، و الأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء و عمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف.
[١] بل الأقوى لزومه.
[٢] في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ؛ لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا لانقلاب شكّه، فإنّ المناط في أحكام الشكوك على الشكّ الحادث لا المنقلب، ففي الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام يصدق أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيجب عليه التسليم و الانصراف و صلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم، و كذا الحال في بقيّة الصور الهدميّة.
[٣] مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع و الخمس، و مرّة احتياطاً لزيادة القيام؛ و إن كان عدم وجوب الثانية لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى عدم الوجوب للزيادات الاخر؛ من القراءة و التسبيحات و غيرهما.