العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٥
صلاتهما، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت [١] مخالفة لصلاة المنفرد، و لو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، و إن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد [٢] بعد الشكّ.
(مسألة ١٤): الأقوى [٣] و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً، و إن كان الآخر أفضل و أرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته- من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل و لو لتذكّر حدث سابق- جاز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً، كما لو صار فرضه الجلوس؛ حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
(مسألة ١٥): لا يجوز [٤] للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة ١٦): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة، لكن الأحوط [٥] عدم العدول إلّا لضرورة- و لو دنيويّة- خصوصاً في الصورة الثانية.
(مسألة ١٧): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
(مسألة ١٨): إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه، ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً، و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته أوّلًا.
(مسألة ١٩): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و تمّ صلاته، فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، و لكنّه خلاف الاحتياط.
(مسألة ٢٠): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له [٦] العود إلى الائتمام، نعم لو تردّد في
[١] بل مطلقاً على الأحوط.
[٢] و عدم زيادة ركن.
[٣] لا تخلو القوّة من تأمّل.
[٤] على الأحوط.
[٥] لا يترك، و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة، خصوصاً في الصورة الاولى.
[٦] على الأحوط.