العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٤
(مسألة ٧): يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً؛ إذا لم يكن لحنه فاحشاً و لا مغيّراً للمعنى، لكنّ الأحوط الترك.
(مسألة ٨): يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم و تسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه.
(مسألة ٩): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام.
(مسألة ١٠): يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
«أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف»، و في بعض الروايات قال صلى الله عليه و آله و سلم: «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا» الخ، و يظهر من بعض الأخبار: أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
(مسألة ١١): يستحبّ التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما، ثمّ رفعهما حيال الوجه و بسطهما، جاعلًا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن يكونا [١] منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفّيه، و يكره أن يجاوز بهما الرأس، و كذا يكره [٢] أن يمرّ بهما على وجهه و صدره عند الوضع.
(مسألة ١٢): يستحبّ الجهر بالقنوت؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، و سواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة ١٣): إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب [٣]، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً، بل و لا بتركه عمداً- أيضاً- على الأقوى.
(مسألة ١٤): لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة، و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا، و إن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.
(مسألة ١٥): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه، إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة؛ حيث يجوز الجلوس في أثنائها، كما يجوز في ابتدائها اختياراً.
[١] يأتي بذلك و بما بعده رجاء.
[٢] الظاهر أنّ هذه الكراهة مختصّة بالفرائض.
[٣] تكرّر منّا أنّ الأقوى عدم صيرورة المنذور و ما بحكمه واجباً.