العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٩
خصوص يوم الجمعة؛ حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الاولى الجمعة، و في الثانية المنافقين، فإذا نسي و قرأ غيرهما حتّى الجحد و التوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف، و أمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما- أيضاً- على الأحوط.
(مسألة ١٧): الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة، و إن لم يبلغ النصف.
(مسألة ١٨): يجوز [١] العدول من سورة إلى اخرى في النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف.
(مسألة ١٩): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد و التوحيد، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي و قرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول و إن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد [٢] أو التوحيد.
(مسألة ٢٠): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء، و يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، و أمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر [٣] أيضاً على الأقوى.
(مسألة ٢١): يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة.
(مسألة ٢٢): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، و إن كان ناسياً أو جاهلًا و لو بالحكم صحّت؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال و لم يسأل أم لا، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه، و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
(مسألة ٢٣): إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل و كذا
[١] الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد و الجحد فيها أيضاً.
[٢] في جواز العدول منهما إشكال، فالأحوط الإتيان بهما رجاء ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك، بل لا يبعد القول بعدم الجواز و إن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضاً. هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معيّنة في الصلاة، و أمّا إن رجع إلى ترك سائر السور ففي صحّة النذر إشكال.
[٣] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها.