العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤٥
(مسألة ٤): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
(مسألة ٥): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت- مع احتمال العثور عليه [١] لو أعاده- إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
(مسألة ٦): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، و إلّا فالأحوط [٢] الإعادة.
(مسألة ٧): المناط في السهم و الرمي [٣] و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة و الضعف.
(مسألة ٨): يسقط [٤] وجوب الطلب في ضيق الوقت.
(مسألة ٩): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ، و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
(مسألة ١٠): إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء [٥] فالأقوى صحّتها.
(مسألة ١١): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم و صلّى، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته، و لا يجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة ١٢): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت
[١] لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب و لم يعثر عليه لغفلة و اشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه.
[٢] إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً كما تقدّم، و تقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً.
[٣] المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي.
[٤] و يتقدّر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً، و إذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره.
[٥] أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه.