العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٧
و الأحوط قضاؤه يوم السبت، و كذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه، و أمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد.
(مسألة ١١): إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلا يبعد الصحّة، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق، و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز، أو يوم السبت، و أمّا لو قصد غسلًا آخراً غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر، ففي الصحّة إشكال [١]، إلّا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق.
(مسألة ١٢): غسل الجمعة لا ينقض [٢] بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر؛ إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل.
(مسألة ١٣): الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد [٣] إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
(مسألة ١٤): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره، يصحّ [٤] التيمّم و يجزي، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ.
الثاني من الأغسال الزمانيّة: أغسال ليالي شهر رمضان: يستحبّ الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان، و تمام ليالي العشر الأخيرة و يستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل، و أيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه، فعلى هذا، الأغسال المستحبّة فيه اثنان و عشرون، و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج، و عليه يصير اثنان و ثلاثون، و لكن لا دليل عليه، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العشرين الأوّلين لا بأس به، و الآكد منها ليالي القدر، و ليلة النصف، و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين، و السبع و عشرين، و التسع و عشرين منه.
(مسألة ١٥): يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الاولى و اليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن، و لكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحبّ مستقلّ.
[١] بل منع، إلّا في الصورة المذكورة.
[٢] محلّ تأمّل، و لكن لا تستحبّ إعادته.
[٣] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٤] محلّ إشكال، فالأحوط إتيانه رجاء.