العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٩
فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس: غسل أيّام من رجب، و هي أوّله و وسطه و آخره، و يوم السابع و العشرين منه، و هو يوم المبعث و وقتها من الفجر إلى الغروب، و عن الكفعميّ و المجلسيّ استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، و لا بأس به لا بقصد الورود.
السابع: غسل يوم الغدير [١]، و الأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة على الأقوى، و إن قيل: إنّه يوم الحادي و العشرين، و قيل: هو يوم الخامس و العشرين، و قيل: إنّه السابع و العشرين منه، و لا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود.
التاسع [٢]: يوم النصف من شعبان.
العاشر: يوم المولود [٣] و هو السابع عشر من ربيع الأوّل.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم، و لا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة ١٩): لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّا غسل الجمعة كما مرّ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، و عن الشهيد استحباب قضائها أجمع، و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، و وجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة ٢٠): ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، و وجهه غير واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.
[١] لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير- و الأولى إتيانه صدر النهار- و غسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة، و الثاني من الأغسال الفعليّة.
[٢] يأتي به رجاء، نعم يستحبّ ليلة النصف من شعبان.
[٣] يأتي رجاء كيوم التاسع من ربيع الأوّل و يوم دحو الأرض.