العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٩
في الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً، و إن كان الأقوى عدمه.
(مسألة ١): في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم و الظفر، و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه، و كذا مسّ الشعر.
(مسألة ٢): مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه، و أمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال [١]، و الأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أنّ الأحوط [٢] في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
(مسألة ٣): إذا شكّ في تحقّق المسّ و عدمه، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره؛ أو كان ميّتاً أو حيّاً، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور، نعم إذا علم المسّ و شكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، و على هذا يشكل [٣] مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة.
(مسألة ٤): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، و إن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال [٤]، و الأحوط الغسل.
(مسألة ٥): لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً؛ في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، و الأقوى صحّته قبله أيضاً؛ إذا كان مميّزاً، و على المجنون بعد الإفاقة.
(مسألة ٦): في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.
[١] الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ.
[٢] لو لم يكن أقوى.
[٣] مع العلم بأنّها من الميّت، و أمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا.
[٤] لا إشكال في عدم الوجوب.