العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٨
(مسألة ١٩): الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء و الغسل منه، إلّا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة ٢٠): الغسل بالميزر الغصبي باطل [١].
(مسألة ٢١): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر؛ لأنّه يعدّ جزء من نفقتها.
(مسألة ٢٢): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان، أو صوم غيره، أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه و لا غسله، و إن كان متعمّداً بطلا معاً [٢]، و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثماً، و ربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله، و هو في صوم رمضان مشكل؛ لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال [٣]: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج فكلّه حرام، و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً، نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ.
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
و هي امور [٤]: أحدها: الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل. الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين؛ من غير فرق بين الارتماس و الترتيب. الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات، و يكفي مرّة أيضاً. الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال. الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار. السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار. السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً.
الثامن: التسمية؛ بأن يقول: بسم اللَّه، و الأولى أن يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ^. التاسع:
الدعاء المأثور في حال الاشتغال، و هو: «اللهمّ طهّر قلبي، و تقبّل سعيي، و اجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهّرين»، أو يقول: «اللهمّ طهّر قلبي و اشرح صدري، و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك، اللهمّ اجعله لي طهوراً و شفاءً
[١] بل صحيح.
[٢] في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن، و أمّا في غيرهما فلا يبطل غسله.
[٣] لكنّه ضعيف.
[٤] بعضها محلّ تأمّل.