العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٦
المستحاضة و المسلوس [١] و المبطون، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده؛ من جهة خوف خروج الحدث.
(مسألة ٩): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته- أيضاً- إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
(مسألة ١٠): يجوز العدول [٢] عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء، و بالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستئناف على النحو الآخر.
(مسألة ١١): إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك، و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، و أمّا إذا كان كرّاً أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد و اغتسل فيه مراراً عديدة، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.
(مسألة ١٢): يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة و استدامتها إلى الفراغ، و إطلاق الماء و طهارته، و عدم كونه ماء الغسالة، و عدم الضرر في استعماله، و إباحته، و إباحة ظرفه [٣]، و عدم كونه من الذهب و الفضّة، و إباحة مكان الغسل و مصبّ مائه، و طهارة البدن، و عدم ضيق [٤] الوقت، و الترتيب في الترتيبي، و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، و في حال الإحرام، و المباشرة في حاليزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
[١] إن كان لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة فقط، بل مطلقاً على الأحوط.
[٢] الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبي، و لا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل، نعم يجوز في العكس، و الأحوط عدم العدول فيه- أيضاً- إذا اشتغل بالغسل على النحو الأوّل من النحوين المتقدّمين في المسألة الرابعة.
[٣] على نحو ما مرّ في الوضوء، و مرّ حكم أواني الذهب و الفضّة في باب الأواني.
[٤] يأتي الكلام فيه في التيمّم و لو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعيّن الارتماسي كما مرّ، لكن لو تخلّف و أتى بالترتيبي يصحّ و إن عصى في تفويت الوقت.