العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٧
الاختيار، و ما عدا [١] الإباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضّة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ؛ لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة حال العمد و العلم.
(مسألة ١٣): إذا خرج من بيته بقصد الحمّام و الغسل فيه، فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح، و أمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح.
(مسألة ١٤): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، يبني على العدم، و لو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.
(مسألة ١٥): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته كانت هو التيمّم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، و إن كان على وجه التقييد يكون باطلًا [٢]، و لو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته، ففي صحّته و صحّة صلاته إشكال [٣].
(مسألة ١٦): إذا كان من قصده عدم إعطاء الاجرة للحمّامي فغسله باطل، و كذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بذلك و إن استرضاه بعد الغسل، و لو كان بناؤهما على النسيئة و لكن كان بانياً على عدم إعطاء الاجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام، ففي صحّته إشكال [٤].
(مسألة ١٧): إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه، و لا يصير شريكاً في الماء و لا صاحب حقّ فيه.
(مسألة ١٨): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، بل و كذا لأهله إلّا إذا علم [٥] عموم الوقفيّة أو الإباحة.
[١] مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك، و مرّ منّا الاحتياط.
[٢] الظاهر صحّته مع التقييد أيضاً، إلّا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه.
[٣] الأقوى بطلانهما.
[٤] الظاهر الصحّة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه.
[٥] و لو من جهة تعارفه عند أهله.