العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٢
(مسألة ١٠): الثقبة في الأنف- موضع الحلقة أو الخزامة- لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني: غسل اليدين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزي النكس، و المرفق مركّب من شيء من الذراع و شيء من العضد و يجب غسله بتمامه، و شيء آخر من العضد من باب المقدّمة، و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، و يجب غسل الشعر مع البشرة، و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد، و إن كان أولى، و كذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان [١] من العضد جزء من المرفق.
(مسألة ١١): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد، و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، و يكفي غسل الأصليّة، و إن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليّتين [٢] يجب غسلهما أيضاً، و يكفي المسح بإحداهما.
(مسألة ١٢): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط [٣] إزالته، و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [٤]، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة ١٣): ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
(مسألة ١٤): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما
[١] على الأحوط.
[٢] كونهما أصليّتين محلّ إشكال و منع، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً و المسح بهما كذلك.
[٣] بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً.
[٤] مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، و مع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة؛ كان متعارفاً أو لا.