العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٠٠
(مسألة ٢): إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده، فإن كان المهر جعل لها فلها، و إن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما الثاني؛ لأنّه ثابت بالعقد و إن كان يستقرّ بالدخول و المفروض أنّها كانت أمة حين العقد.
(مسألة ٣): لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد، و إن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد، و إن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها؛ لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول و المفروض حرّيّتها حينه.
(مسألة ٤): إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باق، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ، و إن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة، بل يكفيها عدّة واحدة، و لكن عليها تتميمها عدّة الحرّة، و إن كانت بائنة فلا خيار لها على الأقوى.
(مسألة ٥): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
(مسألة ٦): الخيار على الفور- على الأحوط- فوراً عرفيّاً، نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضرّه التأخير حينئذٍ.
(مسألة ٧): إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها.
(مسألة ٨): لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.
(مسألة ٩): ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها، أو أذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، و لكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.
(مسألة ١٠): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته.
(مسألة ١١): لو اعتق العبد لا خيار له و لا لزوجته.
(مسألة ١٢): لو كان عند العبد حرّة و أمتان فاعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان، و على الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟
وجهان، و كذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فاعتقت إحداها، و لو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً و بعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو التخيير من الأوّل للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع، وجوه.