العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٩٩
هو الأحوط، و تملك الأمة ذلك بناء على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره.
(مسألة ١٩): إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم- أيضاً- الأمر بالمفارقة بدون الطلاق، و الظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك.
(مسألة ٢٠): إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها و قيمة الولد، و يرجع بها على ذلك الغير؛ لأنّه كان مغروراً من قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها و دعواها الحرّية تضمن القيمة و تتبع به بعد العتق، و كذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريّتها.
(مسألة ٢١): لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه، و لا يجوز له بعد ذلك وطؤها، و كذا لو كانت لواحد و اشترى بعضها، و هل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك قولان، أقواهما نعم؛ للنصّ، و كذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد و لا بالتحليل منها، نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها؛ عملًا بالنصّ الصحيح و إن كان الأحوط خلافه.
فصل في الطوارئ
و هي العتق و البيع و الطلاق. أمّا العتق، فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد، بل مطلقاً و إن كانت تحت حرّ على الأقوى، و الظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع، نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلّها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى، نعم إذا أعتق البعض الآخر- أيضاً- و لو بعد مدّة كان لها الخيار.
(مسألة ١): إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، و هل هو لمولاها أو لها، أو تابع للجعل في العقد؟ فإن جعل لها فلها، و إلّا فله، و لمولاها في الصورة الاولى تملّكه كما في سائر الموارد؛ إذ له تملّك مال مملوكه بناء على القول بالملكيّة، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها و أمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك، و إن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا وجوه، أقواها الأخير و إن كان مقتضى الفسخ الأوّل، و ذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ؛ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة، و القياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.