العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٧٥
أو لا، لم تحرم أبداً و لو على القول بها؛ لعدم إحراز كونه قبل التسع و الأصل لا يثبت ذلك، نعم يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حيّة.
(مسألة ٩): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة؛ من حرمة الخامسة، و حرمة الاخت، و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الاخت، و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبدية، بل يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة؛ لأنّه على القول [١] بها يكون كالحرمة حال الحيض.
(مسألة ١٠): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال [٢]؛ لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، و كذا في تقدّمها على نفقة الأقارب، و ظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل بعيداً عدم [٣] سقوطها بموته، و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه و تصير ديناً عليه و يحتمل بعيداً سقوطها، و كذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه؛ إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد. هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، و إلّا فما دامت في حبالته الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.
فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع
؛ حرّاً كان أو عبداً، و الزوجة حرّة أو أمة، و أمّا في الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف، و كذا في العقد الانقطاعي، و لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين و لا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين، و على هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث و أمة أو حرّتين و أمتين، و للعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة و أمتين أو حرّتين، و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرّتين، أو ثلاث حرائر، أو أربع حرائر، أو ثلاث إماء و حرّة، كما لا يجوز للحرّ- أيضاً- أن يجمع بين ثلاث إماء و حرّة.
(مسألة ١): إذا كان العبد مبعّضاً، أو الأمة مبعّضة، ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال، و مقتضى الاحتياط [٤] أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء، فلا يجوز له الزيادة على أمتين، و كالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر، فلا يجوز له الزيادة على حرّتين،
[١] أي على القول بحرمة وطئها أبداً.
[٢] الأقرب عدم السقوط.
[٣] هذا الاحتمال ضعيف.
[٤] لا يترك.