العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٧٩
تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و في بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً».
(مسألة ٢): يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، و في الخبر: إنّها توجب الزيادة في العمر، و يكره نيّة عدم العود، و فيه أنّها توجب النقص في العمر.
(مسألة ٣): يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً و أمواتاً، و كذا يستحبّ الطواف عن الغير و عن المعصومين عليهم السلام أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين.
(مسألة ٤): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.
(مسألة ٥): يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له [١].
(مسألة ٦): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.
(مسألة ٧): الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
(مسألة ٨): يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و في بعض الأخبار: «إنّ اللَّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ و العمرة».
(مسألة ٩): يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة ١٠): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان [٢] لباس إحرامه، و طوافه و ثمن هديه من حلال.
(مسألة ١١): يشترط [٣] في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى، بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط- أيضاً- أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى و حجّ صحّ.
(مسألة ١٢): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
(مسألة ١٣): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره، و في بعض الأخبار: أنّ للأجير من الثواب تسعاً، و للمنوب عنه واحد.
[١] بل مطلقاً.
[٢] مرّ الكلام في اللباس و ثمن الهدي.
[٣] مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً و ذيلًا.