العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٤
ما يحرم على المحرم؛ من الصيد و إزالة الشعر و لبس المخيط و نحو ذلك و إن كان أحوط.
(مسألة ١): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار، نعم المحرّمات من حيث الصوم، كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها، مختصّة بالنهار.
(مسألة ٢): يجوز للمعتكف الخوض في المباح و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها.
(مسألة ٣): كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار؛ من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع؛ سواء كان في الليل أو النهار، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات؛ من البيع و الشراء و شمّ الطيب و غيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة [١] و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، و على هذا فلو أتمّه و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن [٢] و أولى.
(مسألة ٤): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً، فالظاهر عدم بطلان اعتكافه، إلّا الجماع [٣] فإنّه لو جامع سهواً- أيضاً- فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، و في المستحبّ الإتمام.
(مسألة ٥): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، و إن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه، إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره [٤] الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين، و أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال.
(مسألة ٦): لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط.
(مسألة ٧): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء و إن كان أحوط، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الوليّ قضاؤه؛ لأنّ الواجب
[١] في القوّة تأمّل.
[٢] الأحوط في الواجب المعيّن و في اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام، و في الواجب الموسّع الإعادة.
[٣] التفرقة بين الجماع و غيره محلّ إشكال، فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرّمات سهواً إتمامه إذا كان واجباً معيّناً، و قضاؤه و استئنافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين، و إتمامه و استئنافه إذا كان في اليوم الثالث.
[٤] مرّ الاحتياط.