العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨١
العدلين أو أذان العدل بطلت، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
(مسألة ٢): إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، و كذا لو لم يتبيّن الحال، و أمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال [١]، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
(مسألة ٣): إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين، و أذان العدل [٢] العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت، و وجب الإعادة، و إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحّت، و أمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ و إن دخل الوقت في أثنائها، و كذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ [٣]، و لا فرق في الصحّة في الصورة الاولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء، بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن، و أمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.
(مسألة ٤): إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء؛ من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك، فلا يبعد كفاية الظنّ [٤] لكن الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.
(مسألة ٥): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و في أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحّة، إلّا إذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت؛ إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.
(مسألة ٦): إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة [٥]، و إلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز.
(مسألة ٧): إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، و إن علم أنّه كان ملتفتاً و مراعياً له و مع
[١] الأقوى عدم الصحّة.
[٢] مرّ الإشكال في اعتباره.
[٣] مرّ الكلام فيه.
[٤] مرّ التفصيل في المسألة الاولى.
[٥] إلّا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه.